responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 122

2- لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة

قد عرفت- إنه على القول بوضع ألفاظ (العبادات) للصحيحة- لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شي‌ء فيها، جزء كان أو شرطا، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له. و إحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق.


فعند ما نشك في اعتبار أمر شرعا في معاملة زائدة على ما اعتبره العرف في صحة المعاملة و تأثيرها في المسبب، أمكننا التمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار ذلك المشترك، و ذلك بأن نقول: لو اعتبر المولى في صحة المعاملة أمرا زائدا على ما اعتبره العرف لوجب نصب القرينة على اعتباره حين إمضاء المعاملة منه، و لما لم ينصب على ذلك قرينة علم اتحاد ما هو المعتبر عنده بما هو المعتبر عند العرف.

و يدلك على ذلك: أن كثيرا من الأصوليين القائلين بوضع المعاملة لخصوص الصحيح يتمسكون عند الشك في اعتبار أمر زائدا ما اعتبره العرف بالإطلاق لنفيه.

و ذلك يدل على وضوح معنى الصحيح في المعاملات و هو خصوص الصحيح لدى العرف. نعم إذا شككنا في اعتبار أمر عرفا في المعاملة لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتباره؛ بل لا بدّ من اعتباره، و ذلك لاستصحاب عدم حصول الأثر بدونه. فتأمل جيدا.

و هذا بخلاف الصحيح في العبادات، فهو مجمل لدى العرف لأنه اختراعي، فعند الشكل في اعتبار أمر في صحة العبادة لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه.

الثالث: في تفصيل شرائط الماهية و أجزائها و شرائط الأفراد و أجزائها و غيره مما سيذكر.

نقول: إن دخل شي‌ء سواء كان وجوديا أو عدميا في المأمور به على أنحاء أربعة:

الأول: أن يكون الشي‌ء داخلا في ماهية المأمور به على نحو الجزئية و الشرطية. مثال: العدمي:

كدخالة ترك المفطر في ماهية «الصوم» على نحو الجزئية، بناء على أن الصوم مجرد الترك لا الكف.

مثال وجودي: كدخالة الركوع في ماهية «الصلاة» على نحو الجزئية و في مثل هذه الحالة: مما لا إشكال فيه أن انتقاء ذلك الشي‌ء الداخل في الماهية يوجب فساد العمل؛ لأن التسمية تدور مدار وجوده و عدمه، فلا تتحقق ماهية «الصلاة» إلا بالركوع.

الثاني: أن يكون الشي‌ء خارجا عن ماهية المأمور به أي: ليس بجزئها بل مجرد شرط، بمعنى: أن المأمور به أخذت فيه خصوصيات لا تحصل إلا بفعل هذه الشرط، لا أن الماهية لا تحصل إلى به، و هذا يتصور على أنحاء ثلاثة:

النحو الأول: أن تكون الخصوصية المأخوذة في المأمور به ناشئة عن أمر يعتبر سبقه على الماهية المأمور بها، و مثال ذلك: الوضوء فإن «الصلاة» لما أمر بها أخذت فيها خصوصية لا تحصل إلا بسبقها ب «الوضوء»، و هذا يسمى بشرط السابق. و التمثيل ب «الوضوء» في الشرط السابق مبني على كون «الوضوء» نفس الغسلات و المسحات لا أمر آخر مترتب عليها؛ و إلا فهو شرط مقارن كما هو النحو الثاني الآتي.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست