responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 105

القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية: هل يأتي النزاع عند النافين لثبوت الحقيقة الشرعية أم لا؟ قد يقال: لا، لا يأتي النزاع. لأنه ما لم نسلّم بثبوت الحقيقة الشرعية و أن الشارع قد وضع ألفاظ العبادات للمعاني المستحدثة، لا معنى للنزاع في أنه هل وضعها لخصوص الصحيحة أو للأعم منها و من الفاسدة، لانتفاء أصل الوضع المستحدث، فالنزاع مسلوب بانتفاء الموضوع.

رأي الشّيخ الأنصاري في المسألة: أنه يمكن تصوير النزاع في الصحيح و الأعم، عند النافين لثبوت الحقيقة الشرعية و لكن لا بالشكل السابق، فإنه ممنوع قطعا، و لكن يمكن تصوير النزاع بشكل آخر.

لتوضيح ذلك نقول: إنه من المسلّم لدى الجميع أن الشارع المقدس قد استعمل ألفاظ العبادات في المعاني المستحدثة، كاستعمال لفظ «الصلاة» في الأركان المخصوصة، فهذا أمر مسلّم حتى عند النافين لثبوت الحقيقة الشرعية. و القائلون بأن الشارع لم يؤسس وضعا جديدا في المعاني المستحدثة، بل استعملها في المعاني المستحدثة من باب المجاز مع القرينة.

- نقول: إن للمجازات مراتب طولية، بمعنى: أن الحمل على بعضها أولى من الحمل على البعض الآخر.

توضيح ذلك: إنه بعد وضع اللفظ لمعنى يصبح ذلك المعنى الموضوع له حقيقيا، و من الواضح أن لهذا المعنى الحقيقي علاقة ما بمعاني أخرى تشابهه في بعض الأمور، فيجوز استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي له علاقة بمعناه الحقيقي، و هذا الاستعمال مجازي، لأنه في غير ما وضع له اللفظ، و المعنى الثاني مجازي، و لنسميه بالمجاز الأول، لأنه تربطه بالمعنى الحقيقي علاقة واحدة، و الحمل على المجاز الأول لا يحتاج إلا إلى قرينة صارفة للفظ عن المعنى الحقيقي.

و من باب التوسع في المجاز: جاز استعمال اللفظ أيضا في المعاني التي ترتبط بالمعنى المجازي الأول بعلاقة، فيكون استعمال اللفظ في ذلك المعنى مجازيا أيضا، و لنسميه بالمجاز الثاني.

- و الحمل على المجاز الثاني يحتاج إلى قرينتين، الأولى: القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، و القرينة الثانية هي المعينة لإرادة المجاز الثاني، و تسمى هذه الطريقة بطريقة سبك المجاز بالمجاز.

فاستعمال اللفظ في المجاز الثاني يكون بتوسط واسطتين، بخلاف استعماله في المجاز الأول فهو بتوسط واسطة واحدة فقط.

بعد تمهيد و توضيح هذا الأمر، نأتي إلى مورد البحث فنقول: قال الشّيخ الأنصاري (رحمه الله) يمكن وقوع النزاع في الصحيح و الأعم عند النافين لثبوت الحقيقة الشرعية و وقوع الوضع الجديد، بطريقة سبك المجاز بالمجاز، بيان النزاع عند النافين يكون هكذا: هل أن الشارع عند ما استعمل لفظ «الصلاة» مثلا في الأركان المخصوصة على نحو المجاز، هل جعل العلاقة ابتداء بين المعنى الحقيقي اللغوي «الدعاء» و بين الأركان المخصوصة الصحيحة، فيكون استعمال الشارع للألفاظ في الفاسدة ثانويا و بتوسط واسطتين «مجاز ثاني»، أو أن الشارع قد جعل العلاقة ابتداء بين المعنى الحقيقي، و بين الأركان المخصوصة الأعم من الفاسدة و الصحيحة، فيكون استعمال الشارع للألفاظ في خصوص الصحيحة ثانويا و بتوسط واسطتين.

و تظهر الثمرة على هذا القول: فيما إذا وردت لفظة «الصلاة» مثلا في كلام الشارع، مع قرينة صارفة

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست