responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 104

على إن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد، فإن بعضها كثير التداول كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج، لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل يوم خمس مرات، فمن البعيد جدا إلا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه (صلى الله عليه و آله).

الصحيح و الأعم (1)

من ملحقات المسألة السابقة: مسألة (الصحيح و الأعم). فقد وقع النزاع في أن ألفاظ


و هذا القدر كاف في تصحيح صدقه عليه (صلى الله عليه و آله). و أما الثّاني: فيمكن القول بأنه ليس المراد مطلق المبني للشرع لبعده عن الإطلاقات جدا، فعلى فرض مجيئه بالمعنى المذكور ينبغي أن يراد به المظهر له من أوّل الأمر، و المبني له بعد عدم ظهوره رأسا و هو لا يصدق على الأئمة (عليهم السلام) و العلماء. ثم أنه قد يصحح القول بصدق الشارع على النبي (صلى الله عليه و آله) بالبناء على تفويض الأحكام إليه في الجملة؛ للأخبار الكثيرة الدالة عليه المروية من طرق أهل العصمة (عليهم السلام).

الصحيح و الأعم: (1) النقاش في ألفاظ العبادات كالصلاة و الصوم ... إلخ، و الحديث عن ألفاظ المعاملات سيأتي الكلام عنه.

فالنزاع في ألفاظ العبادات وقع هكذا: هل هذه الألفاظ كالصلاة موضوعة لخصوص الفعل الصحيح أو للأعم منه و من الفاسد، و توضيح ذلك بمثال عرفي: إذا نذرت إن رزقني الله ولدا سأتصدق على فقير يصلي. فإذا رزقت ولدا و رأيت في المسجد رجلا فقيرا يصلي بلا استقرار فهل يجزي أن أعطيه الصدقة وفاء للنذر أم لا؟

الجواب: على القول بأن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح منها لا يجزي إعطاء هذا الفقير الصدقة، لما ذا؟ لأنّه ليس مصليا، لفساد عمله، و الصلاة موضوعة لخصوص الفعل الصحيح، و على القول بأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح و الفاسد يجزي أن أعطيه الصدقة، و إن كانت صلاته فاسدة، لأنّه يصدق عليها عنوان الصلاة إلا أنها فاسدة.

و لا بد قبل الدخول في هذا البحث من تقديم أمور:

الأمر الأول: هل للمسألة السابقة و هي «ثبوت الحقيقة الشرعية» أثر على هذه المسألة الجديدة و هي «الصحيح و الأعم» أم لا؟ قد يقال: نعم، و قد يقال: لا.

نقول: مما لا إشكال فيه أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، و أن الشارع قد وضع ألفاظ العبادات للمعاني المستحدثة في شرعنا، مما لا ريب فيه أنه يأتي النزاع في الصحيح و الأعم بأن نقول: هل إن الشارع قد وضع ألفاظ العبادات حينما وضع هل وضعها لخصوص الأفعال الصحيحة أي: تامة الأركان و الأفعال، أو وضعها على الأعم، بحيث أطلقها حتى على الفاسدة؟ هذا النزاع يأتي عند القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية.

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست