responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 103

به- لا سيما إذا كان المعنى جديدا- يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية؟

فلا بد- إذا- من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا تجردت عن القرائن في روايات الأئمة (عليهم السلام).

نعم كونها حقيقة فيها في خصوص زمان النبي (صلى الله عليه و آله) غير معلوم و إن كان غير بعيد، بل من المظنون ذلك، و لكن الظن في هذا الباب لا يغني عن الحق شيئا. غير إنه لا أثر لهذا الجهل، نظرا إلى أن السنة النبوية غير مبتلى بها إلا ما نقل لنا من طريق آل البيت (عليهم السلام) على لسانهم، و قد عرفت الحال في كلماتهم أنه لا بد من حملها على المعاني المستحدثة. و أما القرآن المجيد: فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كله محفوف بالقرائن المعينة لإرادة المعنى الشرعي، فلا فائدة مهمة في هذا النزاع (1) بالنسبة إليه.


(1) أي: النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها بالنسبة إلى القرآن لا توجد أي فائدة، لأن أكثرها محفوفة بالقرائن.

ما المراد بلفظ الشارع؟ ج: هو لفظ موضوع لمن جعل أحكام الشرع و اخترعها، و هو بهذا المعنى منحصر في الله تعالى شأنه.

هذا هو مقتضى الوضع اللغوي للفظ، و هو المتبادر منه كما هو المستفاد من بعض الآيات، فقد قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً [سورة المائدة 48]، و شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً [سورة الشورى 13]، و قد ورد الشارع في أسمائه تعالى. أما إرادة النبي (صلى الله عليه و آله) من لفظ الشارع فهو خلاف المقتضى اللغوي للفظ. نعم إن ثبت كون المراد من الشارع النبي (صلى الله عليه و آله) بنحو الحقيقة العرفية- كما ادعاه بعض- فحينئذ: يمكن حمل اللفظ عليه، نعم لو فسّر الشارع بمعنى المبين للشريعة صدق عليه (صلى الله عليه و آله) كما نصّ على ذلك جماعة من أهل اللغة، و قالوا: بأن شرع سنّ، و قد نصّ في القاموس سنّ بمعنى: بيّن، فشرّع يكون بمعنى: بيّن و ذلك يصدق على النبي (صلى الله عليه و آله)، و لكنه يشمل الأئمة (عليهم السلام) بل سائر العلماء المبيّنين للشريعة.

لكن يرد على ذلك إشكالات أوّلا: الظاهر الاتفاق على عدم صدقه عليهم. ثانيا: أنه خلاف المتبادر منه عرفا. ثالثا: مجي‌ء سنّ بمعنى بين على فرض ثبوته لا يستلزم مجي‌ء شرّع لذلك، و لكن مع ذلك يمكن تصحيح صدقه عليه (صلى الله عليه و آله) على كل من الوجهين للفظ الشارع أي: سواء قلنا بأن المراد من الشارع جاعل الشرع و واضعه أم أن المراد منه المبيّن للشرع. أما على الأوّل: فبأنه (صلى الله عليه و آله) هو الذي جعل الشرع في الظاهر و وضعه بين النّاس و إن كان بتعليم من الله تعالى،

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست