نام کتاب : المغازي نویسنده : الواقدي جلد : 1 صفحه : 100
(1) فيه عندنا، فقال قائل: أخذه معاذ بن عمرو بن الجموح، و قال قائل:
أعطاه ابن مسعود .. فقلت لعبد الحميد: من أخبرك؟ قال: أمّا الذي قال دفعه إلى معاذ بن عمرو فأخبرنيه خارجة بن عبد اللّه بن كعب، و أمّا الذي قال ابن مسعود فإنه حدّثنيه سعيد بن خالد القارظىّ. قالوا: و قد أخذ علىّ (عليه السلام) درع الوليد بن عتبة و مغفره و بيضته، و أخذ حمزة سلاح عتبة، و أخذ عبيدة بن الحارث درع شيبة بن ربيعة حتى وقعت [1] إلى ورثته.
فحدّثنى محمّد بن يحيى بن سهل، عن عمّه محمّد بن سهل بن أبى حثمة، قال: أمر رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )أن يردّ الأسرى و الأسلاب و ما أخذوا فى المغنم، ثم أقرع بينهم فى الأسرى، و قسم الأسلاب التي نفّل الرجل نفسه فى المبارزة، و ما أخذه فى العسكر، فقسمه بينهم عن فواق.
و الثبت عندنا من هذا أنّ كلّ ما جعله لهم فإنه قد سلّمه لهم، و ما لم يجعل فقد قسمه بينهم. فقد جمعت الغنائم و استعمل [عليها] رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )عبد اللّه بن كعب بن عمرو المازنىّ. حدّثنى بذلك محمّد بن يحيى بن سهل بن أبى حثمة، عن أبيه، عن جدّه، عن النبىّ صلّى اللّه عليه و سلّم، و قسمها بسير- سير شعب بمضيق الصّفراء. و قد قيل إنّ النبىّ ( صلّى اللّه عليه و سلم )استعمل عليها خباب بن الأرتّ.
فحدّثنى ابن أبى سبرة، عن المسور بن رفاعة، عن عبد اللّه بن مكنف الحارثىّ- من حارثة الأنصار- قال: لمّا جمعت الغنائم كان فيها إبل و متاع و أنطاع و ثياب، فقسمها الوالي [2] فجعل يصيب الرجل البعير ورثّة [3] معه، و آخر بعيران، و آخر أنطاع. و كانت السّهمان على ثلاثمائة
[1] فى الأصل: «حتى وقعت إلى و رأيته»، و ما أثبتناه عن سائر النسخ.