نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 228
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
لشخصه بل ظنه كافرا و له الكفّارة/ و الديات/ 9/ 286
468/ دية ولد الزنا المتظاهر بالاسلام كسائر المسلمين/ القصاص و الديات/ 9/ 336
469/ من دعا شخصا ليلا فاخرجه من بيته فوجد قتيلا مع اللوث او التهمة/ القصاص و الديات/ 9/ 355
470/ ضمان من احدث فى الطريق ماله احداثه بلا ضرر للمارّة فسبّب الاتلاف و عدمه [1]/ القصاص و الديات/ 9/ 362
471/ عدم المقدّرة فى الاهداب فلو عدم منفردا فالحكومة و ان مجموعا فدية الاجفان/ القصاص و الديات/ 9/ 371
472/ ثلث الدية فى العين العوراء اذا ذهبت بديتها او استحقتها [2]/ القصاص و الديات/ 9/ 374
473/ الأعور اذا قلع عين صحيح له الخيار بين الاقتصاص من احدى العينين و بين اخذ الدية كاملة لو ذهبت بآفة/ القصاص و الديات/ 9/ 376
474/ فى الشفة العليا خمسى الدية و فى السفلى ثلاثة اخماسها [3]/ القصاص و الديات/ 9/ 380
475/ فى الظفر اذا قلع و لم يخرج عشرة دنانير و ان خرج اسود فثلثا ديته/ القصاص و الديات/ 9/ 394
476/ عدم الضمان لو بنى حائطا مستويا فى ملكه فمال الى الطريق فوقع و اتلف انفسا أو اموالا [4]/ القصاص و الديات/ 9/ 405- 404
477/ اذا كان ملتفّا فى ثوب فشهد اثنان انه ضربه فقدّه باثنين و اختلفا فالولى على حياته حين الضرب و الجانى على مماته يصدّق الجانى مع اليمين/ القصاص و الديات/ 9/ 407
478/ عدم الحمل فى الجراح على العاقلة الّا فى الموضحة فصاعدا/ القصاص و الديات/ 9/ 415
479/ عدم الدية لو عزل الرجل عن زوجته بغير اختيارها/ القصاص و الديات/ 9/ 428
480/ لو قطع ذكر الخنثى و انثييه و حكم له بالانوثية وجبت الحكومة/ القصاص و الديات/ 9/ 435
[1]. التمسّك بالبراءة راى ابن ادريس اذ العلامة يرى الضمان و ان اباحة السبب لا تسقط الضمان.
[2]. الاصل هنا دليل ابن ادريس امّا العلامة فلا يرتضى به بل يرى نصف الدية.