responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد    جلد : 1  صفحه : 54

و سيأتي في طيات هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى أن مصطلح الواجب مثلا تختلف مؤشراته المنهجية- باختلاف دلالته- على المعنى المراد منه، إذ إنه يدل عند المتكلمين على الإلزام الحتمي المستفاد من الدليل الشرعي، و لا ينظر عندهم إلى القطعي أو الظني فيه من حيث استفادته، بخلاف النظر عند الحنفية إذ هو مقتصر على استفادة الإلزام الحتمي من الدليل الظني دون القطعي، إذ هو فرض عندهم. [1]

و من ذلك قراءة الفاتحة في الصلاة [2]، فهي عند الحنفية واجبة و ليست بفرض، بخلافها عند المتكلمين إذ هي عندهم فرض، و إنما يعود السبب إلى ما استفيد منه الحكم، و لما لم يكن متواترا عند الحنفية إذ قد استفيد من دليل ظني، استلزم ذلك أن يكون واجبا [3].


[1] التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين (1/ 164) نهاية السئول، للإسنوي (1/ 76) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 99) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، للبخاري (2/ 303) أصول السرخسي (1/ 110) التقرير و التحبير، لابن أمير الحاج (2/ 80) القواعد و الفوائد الأصولية، لابن اللحام (ص 63).

[2] خلاصة النظر عند الأحناف في هذه المسألة أن ترك القراءة مطلقا في الصلاة يبطلها، لقوله تعالى‌ (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) و أما ترك قراءة الفاتحة بذاتها في الصلاة فلا يبطلها؛ لأن الأمر بها ثبت بخبر الآحاد في قوله (صلى اللّه عليه و سلم) (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) و هو يفيد الظن (مباحث الحكم عند الأصوليين، لمدكور ص 66، أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي 1/ 47).

[3] نهاية السئول، للإسنوي (1/ 76) و انظر سلم الوصول، للمطيعي (1/ 76).

نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست