نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 247
المبحث الرابع المصطلحات الأصولية في مبحث المحكوم عليه
و هو مصطلح لا يلزم الخوض فيه أيضا كسابقه، إذ مسائله هي الأهلية [1] بأقسامها، و ليس فيها اختلاف في الإطلاق، أو حدوده و غاياته، مما يعتبر سببا لبحث مصطلحاته.
كما أن من مسائله العوارض [2] سواء كانت مكتسبة، أو سماوية، و هذه أيضا لا توجد فيها دواعي البحث العلمي الذي افترضناه على أنفسنا.
[1] هي صلاحية الإنسان لصدور ذلك الشيء و طلبه منه، و في الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه، و هي الأمانة المشار إليها في قوله تعالى وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ و هي على قسمين: أهلية وجوب و أهلية أداء، و المراد بالأولى صلاحية الإنسان لان تثبت له حقوق و تجب عليه واجبات، و تسمى عند الفقهاء بالذمة، و فيها ترد القاعدة الفقهية الأصل في الإنسان براءة الذمة، و تنقسم إلى أهلية وجوب كاملة و أهلية وجوب ناقصة، و معنى الثانية صلاحيته لصدور تصرفات منه على وجه معتبر شرعا، و أساس ثبوتها التمييز، و هي أيضا تنقسم إلى كاملة و ناقصة (انظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 2/ 1375، أصول الفقه، للزحيلي 1/ 163).
[2] يقصد بها عوارض الأهلية، و هي إما أن تكون عوارض سماوية و إما أن تكون عوارض مكتسبة، و المراد بالأولى ما لم يكن للشخص فيها اختيار و اكتساب، و هي الجنون و الصغر و العته و النسيان و النوم و الإغماء و الرق و المرض و الحيض و النفاس و الموت و يعنى بالثانية ما كان للشخص فيها دخل باكتسابها أو ترك إزالتها، و هي الجهل و السكر و الهزل و السفه و السفر و الخطأ و الإكراه (أصول الفقه، للزحيلي 1/ 168).
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 247