responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد    جلد : 1  صفحه : 238

النظر الثاني مصطلح‌ القبول‌

و في إطلاقه كبديل لمصطلح الصحة، تحقيق أصولي كبير، و المرجح عند بعضهم جواز ذلك، و يرى بعضهم أن بين هذين المصطلحين عموم و خصوص، و عليه فالقبول أخص من الصحة، و كل مقبول صحيح، و لا عكس، و استدلوا بحديث النهي عن إتيان العراف‌ [1]، و نصه" من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين صباحا" كما استدلوا أيضا بحديث شارب الخمر [2]، و نصه" من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا"

و على هذين الحديثين، فالقبول هو الحاصل به الثواب إن شاء اللّه تعالى، أما الصحة فقد يوصف بها الفعل و إن لم يكن فيه ثواب.

على أنه قد جاء نفي القبول في التشريع بمعنى نفي الصحة كليا عن الفعل، و مثال ذلك قوله (صلى اللّه عليه و سلم)" لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور و لا صدقة من غلول" [3]، و من أمثلتها أيضا قوله (صلى اللّه عليه و سلم)" لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" [4]، و جاء نفي القبول بالمعنى المشار إليه سابقا، و هو وجود الصحة مع نفي القبول، كحديث العراف، و شارب الخمر [5].


[1] صحيح مسلم (4/ 1751).

[2] مسند أحمد (2/ 176).

[3] صحيح مسلم (1/ 204).

[4] مسند الإمام أحمد (6/ 150).

[5] المراجع الأصولية السابقة.

نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست