نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 237
الوجه الثاني بدائل اصطلاحية أصولية لمصطلح الصحة
و يستلزم إيضاح التصور العلمي حول هذه البدائل المشار إليها أن يكون الكلام فيها على أنظار:
النظر الأول: مصطلح الإجزاء:
اختلف الأصوليون في إطلاقه كمصطلح بديل لمصطلح الصحة، على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: و يمثله القرافي و من تبعه، و خلاصة رأيهم أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا على العبادة الواجبة، بخلاف النوافل من العبادات فيقتصر فيها على إطلاق مصطلح الصحة فقط كالعقود.
المذهب الثاني: و هو الذي عليه الجمهور، و قد نحوا إلى أن مصطلح الإجزاء يصح إطلاقه على الواجب و النفل من العبادات [1].
المذهب الثالث: و هو لبعض العلماء، و قد وسع هؤلاء دائرة إطلاق هذا المصطلح، فرأى صحة إطلاقه على العبادة و غيرها، و عليه فهو عنده مصطلح شامل لكل ما يطلق عليه مصطلح الصحة سواء بسواء.
[1] شرح تنقيح الفصول، للقرافي (ص 78) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 176) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 468) تيسير التحرير، لأمير بادشاه (2/ 236).
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 237