نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 235
ثم هذا الفرع إنما يصح أن لو كان الأمر خفيا عليه، أما لو ظهر له حدثه و تيقنه فإنه يجب عليه القضاء سواء كان الأمر على منهج المتكلمين أو الفقهاء، و عندها يكون الخلاف في إطلاق المصطلح من باب الاسم، لا الفكر و المعنى.
ثم إن المحقق المطيعي أشار إلى أن ترتيب الآثار عليه يعني أنه خلاف معنوي، و اعتبر أن هذا هو ظاهر كلام كثير من الشافعية، ثم نقل عن غيرهم من العلماء أنها مخالفات لفظية لا أثر لها في المعاني [1].
و مهما يكن من توجيه لفكر الخلاف في هذا المصطلح، و إحالته إلى المعاني أو إلى الألفاظ، فدراسته و دراسة الأفكار الأصولية المتعلقة به له أثر كبير في بيان افتراق إطلاق هذا المصطلح عند المتكلمين منه عند الفقهاء، لا سيما في مراحل ما قبل التبين، و أما ما بعدها فالاختلاف إنما هو في حدود و غايات إطلاق المصطلح، و هو اختلاف اسمي لا حقيقي، أما على رأي أولئك الذاهبين إلى اعتباره خلافا معنويا له آثاره المعتبرة دائما كصلاة فاقد الطهورين، فإن الاختلاف في إطلاقه و تحديد غاياته يظل معنويا و مؤثرا.
و هذا كله يدلنا على أن هذا المصطلح من المهم جدا لكل ناظر في