نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 234
الفرع الخامس مصطلح الصحة
و الكلام في هذا المصطلح على وجوه:
الوجه الأول: تباين الفكر الأصولي في حدود إطلاقه و غاياته:
الواقع أنه و إن كان مجمعا على إطلاقه، و استعماله، إلا أن هناك خلافا في حدود إطلاقه و غايته، و هو خلاف لا شك مؤثر فيما يفهم من إطلاق هذا المصطلح، و بيان ذلك:
أنهم لما قرروا أن الصحة عبارة عن استتباع الغاية، و أرادوا تفسيرها، أي الغاية، لم يختلفوا فيما يراد بالغاية في المعاملات، فقالوا هي عبارة عن:
ترتب آثارها عليها، و لكنهم اختلفوا في تفسيرها في العبادات:
فقال المتكلمون من الأصوليين: هي موافقة الأمر.
و قال الفقهاء منهم: هي سقوط القضاء.
و تظهر آثار هذا الخلاف فيمن صلى ظانا طهارته، ثم تبين له حدثه، فإن صلاته صحيحة على رأي المتكلمين، و ذلك لموافقة الأمر، إذ هو مأمور بأن يصلي بطهارة، سواء كانت معلومة أو مظنونة في حينها، و أما عند الفقهاء فهي فاسدة لعدم سقوط القضاء [1].
[1] نهاية السئول، للإسنوي (1/ 97) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 175)-
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 234