نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 232
و قد أحال بعض المحققين الخلاف بين الجمهور و الحنفية في التفريق بين مصطلحي الباطل و الفاسد إلى أن تفريق الأولين مستنده الدليل و بسببه، بينما الأمر بخلافه عند الحنفية، إلا أن قوله غير متجه، لمن أمعن النظر و دققه في المسائل [1].
و الحق أن ما جرى عليه التحقيق من قصر التفريق بين هذين المصطلحين على منهج الأحناف وحده لا يصح، إذ قد تعدى التفريق بينهما إلى مذهب الشافعية و الحنابلة، فإنهم فرقوا بينهما في مسائل كثيرة.
و قد حصر النووي المسائل المتأثرة بتباين مصطلحي البطلان و الفساد عند الشافعية في أربعة و هي (الحج) و (العارية) و (الكتابة) و (الخلع) ثم ذكر الأسنوي في التمهيد صورها، و بين ما كانت صحيحة فطرأ الفساد عليها، و ما هي في أصلها فاسدة، ثم قال:
و ما ذكره النووي من حصر التفرقة في الأربعة ممنوع، بل يتصور الفرق في كل عقد صحيح، غير مضمون، كالإجارة و الهبة، و غيرهما، ثم أضاف إليها البيوع قائلا:
ثم إن أصحابنا قد ذكروا في البيع أيضا هذه التفرقة [2].
و ما سبق بيانه من تفريق الشافعية و الحنابلة بينهما يدل على أن هذه