نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 225
علة، كما تسمى سببا، و عليه فمصطلح السبب شامل لمعاني القسمين، و هو أعم فيها.
على أن مصطلح العلة في حد ذاته مختلف في اعتباره من الأحكام الوضعية أو لا؟ و الخلاف السابق كله إنما يدور بين معتبريها حكما وضعيا [1].
و من الفروع المتأثرة بالخلاف في إطلاق هذا المصطلح على مذهب الأكثر: عقد البيع في نقله للملكية بين المتابعين يقال له علة، كما يقال عنه سبب [2].
و زوال الشمس في دخول الوقت فإنه يقال له سبب، و لا يمكن إطلاق مصطلح العلة عليه، إذ المثال الأول فيه مناسبة بينه و بين الحكم، فاحتمل إطلاق المصطلحين، أما الثاني فلما لم تكن مناسبته ظاهرة، لزم أن يقتصر في الإطلاق على مصطلح السبب، دون مصطلح العلة.
و أما على الرأي الآخر و القائل بأنهما مصطلحان مترادفان يغني أحدهما عن الآخر، فلا إشكال في إطلاق أيهما على الفرعين [3].