نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 219
المصطلح الرابع: مصطلح الإساءة و تردد استعماله بين المكروه و الحرام:
و هو مصطلح تردد إطلاقه عند العلماء من الأصوليين في أكثر من موضع، إلا أن غاية ذلك حصره في أمرين:-
أما أحدهما، فكبديل لمصطلح الكراهة الأصيل، و في هذا يروى عن الإمام أحمد قوله فيمن زاد على التشهد الأول فقد أساء، أي أتى مكروها اه. [1].
و يروى عن ابن عقيل [2] إطلاقه لمصطلح الإساءة على حقائق المكروه، في حج أو عمرة أمر بهما في شهر ففعله في غيره، فقال أساء لمخالفته.
و أما ثانيهما، فجعله من خصائص الحرام، و عليه فلا يمكن إطلاقه على معاني المكروه.
و هو منحى آخر يتبين فيه التباين الفكري مع الاتحاد اللفظي، و لا مخرج إلا بدراسة الينابيع الأولى، و الخروج بحقائق الإطلاق الأصولي.
[1] المدخل إلى أصول مذهب الإمام أحمد، للتركي (ص 64).
[2] هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، مقرئ فقيه أصولي واعظ متكلم، من مؤلفاته الفنون، و الواضح في أصول الفقه و الفصول و التذكرة و عمدة الأدلة في الفقه، توفي عام 513 ه (انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 142، و المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 2/ 215).
نام کتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي نویسنده : عبد الله بشير محمد جلد : 1 صفحه : 219