و المتتبع لدقائق الاصطلاح لربما يصل إلى أنه أوسع من أن يقتصر دوره على ما أفادته التعريفات المذكورة، إذ لا يلزم سبقه بخلاف، كما لا يلزم نقله من معناه اللغوي ليكون اصطلاحا، و ذلك لجواز ترادف الفكر الاصطلاحي و المعنى اللغوي فيما يراد باللفظ، كما لا يلزم قصره على لفظ بعينه، إذ قد يكون الاصطلاح جملا أو عبارات، أو قواعد.
بل التحقيق جواز إطلاق الاصطلاح على التخصيص مطلقا، و لا يشترط لاستقراره توارد الاتفاق عليه، إذ قد يكون في جماعة محصورة، أو شخص اعتباري ذي منهج فكري منضبط، كما و لا يتطلب حصوله تأكد استعماله، و من شواهد ذلك جواز إطلاق الاصطلاح على تخصيص الشارع.
و عليه، فالأضبط أن يعرّف فيقال هو: استقرار تخصيص لفظ أو ألفاظ لمعنى، أو لمعان معينة.