responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 55

..........


الأصلي أو يعم مطلق التملك كيفما اتفق و لو بحيازته بعد ما خرج عن مركزه و مستقره؟

و قد يقرب الثاني بأن المعدن و إن كان في اللغة اسما لمنبت الجوهر كما مر إلا ان المراد به في الروايات الشيء المأخوذ من المعدن و لو بسبب غير اختياري، أعني ذات المخرج من غير مدخلية لخصوصية الإخراج و لكنه غير ظاهر فإنه في الروايات أيضا كالعرف و اللغة بمعنى منبت الجوهر إلا أن في اسناد الخمس اليه تجوزا فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت، فخصوصية الإخراج و افصال الحال عن محله ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة.

و من هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعد ما اخرج و صرف في مصرفه فلا يقال إن هذا معدن و إنما هو شيء مأخوذ من المعدن. و يكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة قال (عليه السلام) فيها: «كل ما كان ركازا ففيه الخمس» [1] فان المراد به ما كان مركوزا أي ثابتا و نابتا في الأرض فلا يشمل المطروح المنفصل عنه.

و الوصف و إن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل لا محالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي الجامع و إلا لأصبح التقييد لغوا محضا.

و من ثمَّ كان الظاهر من القيد أن يكون احترازيا فهو مشعر بالعلية و إن لم تكن منحصرة كما أوضحناه في الأصول.

إذا فما ذكره المحقق الأردبيلي من المناقشة في ذلك نظرا إلى أن المتبادر من الأدلة اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما استولي عليه و لو بغير الإخراج هو الصحيح الحقيق بالقبول حسبما عرفت.


[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست