responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 223

..........


من الثمن يطلب ما يملكه مع صدق الفائدة فيهما بالضرورة.

نعم لو كان موضوع الخمس عنوان التكسب لم يجب في المقام لانتفاء الموضوع. اما إذا كان الموضوع مطلق الفائدة كما مر غير مرة فهي صادقة على الكل، و الملكية لو لم تكن معاضدة لم تكن معاندة.

فالأظهر وجوب الخمس حتى في الخمس و الزكاة فضلا عن الصدقة المندوبة.

نعم ان هاهنا اشكالا معروفا تعرضوا له في بحث حجية الخبر الواحد و هو ان دليل الحجية لا يشمل الاخبار مع الواسطة نظرا الى لزوم تحقق الخبر و فرض وجوده قبل تعلق الحكم عليه بالحجية ضرورة سبق الموضوع على الحكم مع ان خبر الواسطة- كالمفيد- انما يتحقق لدينا بعد الحكم بحجية خبر العادل لكي نتعبد بصدق من يخبرنا عنه بلا واسطة كالشيخ فخبر المفيد يتوقف ثبوته على حجية الخبر مع ان الحجية متوقفة على فرض وجوده كما عرفت.

فعلى ضوء هذا الاشكال يستشكل في المقام أيضا بأن ملكية السادة للخمس انما كانت بأدلة الخمس. فهذه الفائدة مترتبة على تشريع الخمس فلا تكون موضوعا للخمس.

و الجواب عنه في الموردين بكلمة واحدة، و هي ان القضية انحلالية و كل فرد من الحكم يولد موضوعا يتعلق به حكم أخر، نظير قيام البينة على قيام البينة حيث تثبت بالبينة الاولى بينة اخرى تثبت لها الحجية. فالحكم الثابت للفرد الأول يشكل الحكم الثابت للفرد الآخر و ان أنشئ الكل بإنشاء واحد و على سبيل القضية الحقيقة. فلا مانع إذا من تعلق الخمس بكل ما هو مصداق للفائدة و ان كان تكونها معلولا لتشريع الخمس

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست