responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 222

[ (مسألة 51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]

(مسألة 51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (1) و ان زاد عن مئونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات


أو انه فمات أثناء السنة أو انه تساهل و تسامح قليلا في أدائه فصادف حتفه فلا ينبغي الإشكال أيضا في وجوب الإخراج، إذ لم يدل دليل على السقوط بالموت، فان المال كان مشتركا بين المالك و أرباب الخمس و لا دليل على رفع الاشتراك و انقلابه الى الاختصاص بالورثة.

و اما إذا لم يكن ملتزما بالخمس، أو لم يكن معتقدا فهل تشمل أدلة التحليل مثل ذلك أو لا؟ فيه كلام سيأتي البحث حوله ان شاء اللّه تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس عند تعرض الماتن لما إذا انتقل المال ممن لا يعتقد بالخمس. و نتكلم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث و عدمه.

(1):- كما عن جماعة من الأصحاب و علله بعضهم بان المستحق من السادة أو الفقراء يدفع اليه ما هو ملك له و يطلبه. و معه يشكل صدق الفائدة لانصرافها عنه. و لكن هذا الوجه لعله واضح الاندفاع.

إذ فيه أولا انه لا يجري في الصدقة المندوبة.

و ثانيا انه لا يجري في الزكاة بناء على ما مر من ان الفقير مصرف للزكاة لا انه مالك لها. و على تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير و اما الشخص فإنما يملكه بالقبض فيحصل على ملك و فائدة بعد ان كان بشخصه فاقدا لها كما هو الحال في الخمس حيث انه ملك لكلي السادة.

و ثالثا منع الكبرى إذ لا منافاة بين مطالبة الملك و بين صدق الفائدة فإن الأجير أيضا يطلب ملكه و هو الأجرة، كما ان من باع بأكثر

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست