responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 219

..........


بل مجرد البذل و اجازة الصرف في الحج. و من الواضح عدم وجوب الخمس في مثل ذلك، إذ لا خمس الا فيما يملكه الإنسان و يستفيده و البذل المزبور ليس منه حسب الفرض.

و اما ثانيا فلقرب دعوى ان السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي إذ لم يسأل انه هل في المال خمس أو لا حتى يكون ظاهرا في الحكم الوضعي ليلتزم بالاستثناء، بل يقول هل عليه خمس. و لا ريب ان كلمة (على) إذا دخلت على الضمير الراجع الى الشخص ظاهرة حينئذ في التكليف و غير ناظرة إلى الوضع. و عليه فلو سلمنا ان الدفع كان بعنوان الإيجار فالسؤال ناظر الى وقت الإخراج و انه هل يجب الخمس فعلا أو بعد العودة من الحج فجوابه (عليه السلام): بأنه ليس عليه الخمس أي ليس عليه ذلك فعلا، لا أن هذا المال لم يتعلق به الخمس.

و على كل حال فلا ينبغي الإشكال في انه لا فرق فيما ينتفع الإنسان بين اجرة الحج و غيرها، و احتمال التخصيص باطل جزما.

تنبيه:- قد عرفت فيما مر وجوب الخمس في أرباح عامة التجارات و التكسبات التي منها الإجارات:

و هل يختص ذلك بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة أو يعم الأجرة المستلمة عن السنين العديدة؟ فلو آجر نفسه للخياطة أو البناية سنتين، أو آجر داره للسكنى عشر سنين مثلا و تسلم فعلا تمام الأجرة فهل يجب عليه في انتهاء السنة تخميس تمام ما أخذه- بعد استثناء المؤنة- لكونها بأجمعها من أرباح هذه السنة؟؟ أو لا يجب الا تخميس ما يتعلق بهذه السنة فقط ان كان باقيا و لم يصرف في مئونة السنة كما هو المفروض، و اما الزائد عليه فهو من أرباح السنين الآتية فيراعي اجرة

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست