responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 218

..........


قد قامت السيرة القطعية على خلافه، إذ المسألة مما تعم بها البلوى في جميع الأعصار و الأمصار. فلو كان الوجوب ثابتا لكان واضحا و لم يقع فيه اي إشكال مع انه لم يصرح بوجوب الخمس فيه و لا فقيه واحد.

فتحصل ان الفرق بين المهر و الإجارة واضح و لا مجال لقياس أحدهما بالآخر. فما ذكره من عدم الوجوب هو الأظهر.

و مما ذكرناه يظهر الحال في عوض الخلع فإنه أيضا بإزاء رفع الزوج يده عن سلطانه عكس المهر، فالزوجة تأخذ المهر بإزاء إعطاء السلطنة، و هنا يأخذ الزوج العوض بإزاء ازالة السلطنة فهما من واد واحد، فلا يجب الخمس لا في نفس المهر و لا في عوض الخلع.

ثمَّ ان صاحب الوسائل عنون الباب الحادي عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس بقوله: (باب: انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج. إلخ) فكأن اجرة الحج مستثناة من بقية الإجارات، و هذا أيضا مما لم يقل به احد من الفقهاء، و قد تمسك (قدس سره) في ذلك بما رواه الكليني بسنده الصحيح- في أحد طريقيه- عن علي بن مهزيار عن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس؟

أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس.

و أنت خبير بما فيها من قصور الدلالة و ان صح السند.

أما أولا: فلأجل انه لم يفرض فيها ان المال المدفوع اليه كان بعنوان الأجرة و من الجائز ان يكون قد بذل للصرف في الحج كما هو متعارف و مذكور في الروايات أيضا من غير تمليك و لا عقد اجارة

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست