نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 122
..........
أو انه من الغوص فيلحقه حكمه، أو من المعدن فيجري عليه حكمه؟
فيه وجوه بل أقوال:
نسب الأول إلى جماعة منهم صاحب المدارك (قدس سره) و كأن وجهه ان ظاهر الصحيحة المزبورة وجوب الخمس فيه مطلقا لا سيما بقرينة عطف اللؤلؤ مضافا اليه الغوص- عليه المشعر بان العنبر سواء أخذ بالغوص أم بغيره يجب فيه الخمس.
و فيه ما لا يخفى فإن الإطلاق المزبور لا ينافي تقييده بدليل اعتبار النصاب في الغوص- لو تمَّ- و مقتضاه اختصاص وجوب تخميس العنبر المأخوذ غوصا بما إذا بلغ النصاب.
و عن كاشف الغطاء اختيار الثاني استنادا إلى أنه مما يخرج من البحر بالغوص.
و فيه أنه لم يثبت اختصاصه بذلك بعد ما قيل من أنه قد يؤخذ من وجه الماء أو من الساحل و معلوم ان إلحاق حكم الغوص به و ان لم يؤخذ بالغوص مما لا وجه له.
و عن المفيد (قدس سره) اختيار الثالث و أنه من المعادن، و قد ذكر في توجيه كونه منها أمران لا يمكن التعويل على شيء منهما.
أحدهما ما قيل من أنه نبع عين في البحر نظير عين الزاج و الكبريت و قد مر ان المعدن إذا ظهر على وجه الأرض بسيل أو زلزلة أو نحوهما فأخذ لحقه حكمه.
و يدفعه ان هذا احد محتملاته، و هناك محتملات بل أقوال أخر في تفسير العنبر منها انه رجيع دواب بحرية، و منها انه نبات في البحر و منها انه سمكة بحرية، و غير ذلك فلا وثوق و الحالة هذه بكون من
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 122