responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 121

[ (مسألة 27) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه]

(مسألة 27) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه (1) و ان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و ان لم يبلغ النصاب أيضا.


في البحر و ان كان من المعدنيات كالعقيق و الياقوت.

و تؤيده رواية محمد بن علي بن أبي عبد اللّه المتقدمة حيث انها اعتبرت في وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ و كذا الياقوت و الزبرجد اللذين هما من سنخ المعادن بلوغ قيمته دينارا الذي هو نصاب الغوص.

و هذا هو الصحيح، و مع الغض و تسليم فقد الترجيح و البناء على صدق كلا العنوانين على مثل ذلك فلا ينبغي التأمل في ان دليل المعدن بالنسبة إلى ما بلغ دينارا و لم يبلغ العشرين يكون من قبيل اللامقتضي لا من قبيل مقتضي العدم.

و أما دليل الغوص فهو بالنسبة إليه من قبيل المقتضي لثبوت الخمس و من الضروري ان ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء و لا ينافيه فالأول ينفي الحكم بعنوان المعدنية لا بكل عنوان، و الثاني يثبته بعنوان الغوص و لا منافاة بين الأمرين. و معه فلا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في مثل ذلك بعنوان الغوص.

(1):- أما وجوب الخمس فيه في الجملة فالظاهر أنه لا اشكال فيه و لا خلاف كما نطقت به صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال (عليه السلام): عليه الخمس [1].

و انما الكلام و الاشكال في أنه هل هو عنوان مستقل في قبال الغوص و المعدن فيجب فيه الخمس مطلقا و ان أخذ من وجه الماء أو من الساحل


[1] الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست