responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 11

..........


حواه العسكر أم لا، و سواء أ كان من المنقول أم من غير المنقول.

و لا خلاف في الأول بل عليه الإجماع. و أما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، و قد صرح بالتعميم جماعة منهم، و أطلق الآخرون.

و لكن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش في هذا التعميم نظرا إلى عدم الدليل عليه سوى ظاهر إطلاق الآية المباركة، و إلا فالنصوص قاصرة عن افادة التعميم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة كما تشهد به صحيحة ربعي [1] و غيرها الدالة على أن النبي (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و قسم الباقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمَّ يقسم أربعة أخماس بين المقاتلين، و نحوها مما دل على قسمة، الخمس أخماسا أو أسداسا و إعطاء كل ذي حق حقه فان ظاهرها ان مورد الخمس هو المال الذي يؤتى به إلى النبي (ص) و يقسم المختص- بطبيعة الحال- بما ينقل و يحول من غنيمة أو غيرها، و كيف يجري هذا في الأراضي و الضياع و العقار و نحوها.

على أن تلك الأراضي المفتوحة عنوة المعبر عنها بالأراضي الخراجية ملك لعامة المسلمين قاطبة من وجد منهم و من سيوجد إلى يوم القيامة كما نطقت به النصوص المتظافرة، فلا تشملها أدلة التخميس.

و أورد عليه في الجواهر بأن غاية ما يتحصل من صحيحة ربعي و نحوها قصورها عن إفادة الإطلاق لا الدلالة على الاختصاص فيكفينا حينئذ ما اعترف به من إطلاق الآية المباركة، و أما نصوص الأراضي الخراجية فهي قابلة للتخصيص بأدلة التخميس كما لا يخفى.

أقول: الظاهر ان ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح


[1] الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست