نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 3 صفحه : 10
[فصل فيما يجب فيه الخمس]
(فصل) فيما يجب فيه الخمس
[و هو سبعة أشياء]
و هو سبعة أشياء
[ (الأول) الغنائم]
(الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب (1) قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام) من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، و المنقول و غيره (2) كالأراضي و الأشجار و نحوها
و من ثمَّ ادعى الخليفة الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى لما كان يرتئيه من لزوم الصرف فيما هو أهم و اولى من المصالح العامة، كحفظ ثغور المسلمين و تحصيل السلاح و الكراع و نحوها.
و كيفما كان فاصل الحكم و لو في الجملة مما لا كلام فيه و لا ريب.
و في غير واحد من النصوص ان اللّه تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمد (صلى اللّه عليه و آله) و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و إجلالا عن أوساخ ما في أيدي الناس كما أشار إليها في المتن.
(1) بلا خلاف فيه و لا اشكال كما نطق به الكتاب و السنة. و محل الكلام فعلا الغنائم المأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو غيلة أو نحوهما، و أن يكون ذلك بإذن الإمام (ع) فلا بد من مراعاة القيدين معا، إذ الفاقد للأول ملك لآخذه، و للثاني ملك للإمام (ع) و سنتعرض لهما عند تعرض الماتن لهما مستقلا إن شاء اللّه تعالى.
(2) لإطلاق الأدلة بعد صدق الغنيمة على الجميع سواء أ كان مما