responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 92

المأكول و المشروب (1) بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيرها كالتراب و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها.


دخل الفم في صدق الأكل أو الشرب بعد أن كان الدخول في الجوف من طريق الحلق، و من هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر أو المائع المتنجس من طريق الأنف بدعوى انصراف النهي إلى المتعارف و هو الفم، بل قد يظهر من بعض روايات الاكتحال عدم الفرق، لتعليل المنع بمظنة الدخول في الحلق، و في بعضها انه لا بأس به ما لم يظهر طعمه في الحلق. فاذا كان الدخول فيه من طريق العين مانعا، فمن طريق الأنف الذي هو أقرب بطريق اولي.

و على الجملة لا ينبغي التشكيك في عدم الفرق في صدق الأكل و مفطريته و كذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف و غيره، فلا فرق في ذلك بين الفم و الأنف قطعا.

(1) الجهة الثانية: المعروف و المشهور بل المتسالم عليه، بل المرتكز في أذهان عامة المسلمين انه لا فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد منهما كالخبز و الماء، و غير المعتاد كالحصى و التراب و الطين، و مياه الأنوار، و عصارة الأشجار و نحو ذلك، مما لم يكن معدا للأكل و الشرب، و لم ينسب الخلاف حتى إلى المخالفين ما عدا اثنين منهم، و هما الحسن بن صالح، و أبو طلحة الأنصاري.

و قد ادعى السيد (قده) في محكي الناصريات الاتفاق عليه بين المسلمين، و ان الخلاف المزبور مسبوق بالإجماع و ملحوق به، و مع ذلك نسب الخلاف إلى السيد نفسه في بعض كتبه و إلى ابن الجنيد، و انهما خصا المفطر بالمأكول و المشروب العاديين.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست