responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 91

[فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]

«فصل» (فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات)

[الأول و الثاني الأكل و الشرب]

الأول و الثاني الأكل و الشرب (1) من غير فرق في


(1) إجماعا من جميع المسلمين، بل و ضرورة، و قد نطق به الكتاب العزيز و السنة القطعية، بل يظهر من بعض النصوص انهما الأساس في الصوم و باقي المفطرات ملحق بهما. و هذا في الجملة مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في جهات:

الأولى: لا ينبغي الإشكال بل لا إشكال في عدم الفرق في مفطرية الأكل و الشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف، و ما كان من غير الطريق المتعارف، كما لو شرب الماء من انفه مثلا، فإن العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول أو المشروب في الجوف من طريق الحلق سواء أ كان ذلك بواسطة الفم أم الأنف، و لا خصوصية للأول، و مجرد كونه متعارفا لا يقتضي التخصيص بعد إطلاق الدليل و تحقق الصدق، و الظاهر انه لم يستشكل أحد في ذلك.

و لكن ذكر بعض من قارب عصرنا [1] في رسالته العملية أنه لا بأس بغير المتعارف، فلا مانع من الشرب بطريق الأنف، و هو كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه. و لم ينسب الخلاف الى احد غيره كما سمعت، و ذلك لإطلاقات الأدلة.

و دعوى الانصراف الى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها أبدا، لعدم


[1] و هو الفاضل الايرواني (قده)

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست