نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 91
[فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
«فصل» (فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات)
[الأول و الثاني الأكل و الشرب]
الأول و الثاني الأكل و الشرب (1) من غير فرق في
(1) إجماعا من جميع المسلمين، بل و ضرورة، و قد نطق به الكتاب العزيز و السنة القطعية، بل يظهر من بعض النصوص انهما الأساس في الصوم و باقي المفطرات ملحق بهما. و هذا في الجملة مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في جهات:
الأولى: لا ينبغي الإشكال بل لا إشكال في عدم الفرق في مفطرية الأكل و الشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف، و ما كان من غير الطريق المتعارف، كما لو شرب الماء من انفه مثلا، فإن العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول أو المشروب في الجوف من طريق الحلق سواء أ كان ذلك بواسطة الفم أم الأنف، و لا خصوصية للأول، و مجرد كونه متعارفا لا يقتضي التخصيص بعد إطلاق الدليل و تحقق الصدق، و الظاهر انه لم يستشكل أحد في ذلك.
و لكن ذكر بعض من قارب عصرنا [1] في رسالته العملية أنه لا بأس بغير المتعارف، فلا مانع من الشرب بطريق الأنف، و هو كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه. و لم ينسب الخلاف الى احد غيره كما سمعت، و ذلك لإطلاقات الأدلة.
و دعوى الانصراف الى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها أبدا، لعدم