responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89

..........


قهرا، فليس ذلك من باب تجديد النية إلى الزوال و التوسعة في الوقت، و إلا فقد استشكلنا فيه و قلنا انه لا دليل عليه كما سبق، بل لأجل أن الشارع اكتفى بالصوم المأتي به بنية شعبان ندبا أو نذرا أو غيرهما و جعله بدلا عن رمضان، و هذا عدول قهري، نظير ما ورد في الظهرين من انه إذا صلى العصر قبل الظهر نسيانا ثمَّ التفت بعد الصلاة احتسب ظهرا، و انه أربع مكان اربع، فقد جعله الشارع مكانه، لا أن المكلف يجعله و يعدل اليه.

و على الجملة فالمكلف إنما ينوي صوم رمضان من زمان الانكشاف اما ما سبق عليه فهو من باب حكم الشارع بالانطباق القهري، فهو يجعله مصداقا للصوم الواجب و يجتزى به، و ليس هذا من باب التوسعة في الوقت، و لا من جهة العدول، إذ العدول فعل اختياري للمكلف، و هو بهذا المعنى غير متحقق في المقام، بل يحسب له من صوم رمضان قهرا عليه كما عرفت. فهذا من باب الاجتزاء و الاحتساب من الشارع، من غير ربط له بمسألة العدول، و لا التوسعة في الوقت بتاتا.

نعم يتجه ما ذكره (قدس سره) بالنسبة إلى صوم غير شهر رمضان كما لو صام ندبا أو نذرا غير معين فأراد أن يعدل الى صوم الكفارة مثلا أو بالعكس جاز له ذلك فيما قبل الزوال، فيجري هنا التعليل الذي ذكره (قدس سره) من ان ذلك ليس من باب العدول، و انما هو من باب التوسعة في وقت النية، إذ بعد أن رفع اليد عن الصوم الأول بطل و كان كمن لم يكن ناويا للصوم، و المفروض انه لم يفطر بعد، فيندرج تحت أدلة جواز التجديد الى ما قبل الزوال. نعم لا يجوز ذلك في قضاء شهر رمضان إذ لا يجوز العدول منه الى التطوع جزما.

و الحاصل انه بعد ما تقدم من أن الواجب غير المعين لا يلزم فيه إيقاع النية قبل الفجر بل يجوز التأخير و لو اختيارا إلى ما قبل الزوال،

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست