responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 414

بين الوضوء و الغسل و ان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

[مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا]

مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا و ينبغي له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات،

[مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم]

مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء الى الحلق أو ينسى فيبلعه.

[العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته]

العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط و ان كان الأقوى عدم


بينها و بين موثقة عمار عموم من وجه لكونها خاصا من حيث الوضوء عاما من حيث المضمضة عكس الموثقة فإن الأمر و ان كان كذلك صورة، و لكنه بحسب الواقع عموم مطلق، لما عرفت من امتناع حملها على غير المضمضة.

ثمَّ إن موثقة سماعة و إن كان موردها المضمضة و لذا قلنا انه لا بأس بالاستنشاق بمقتضى القاعدة من غير مخصص كما مر، إلا أن هذه الصحيحة مطلقة تشمل المضمضة و غيرها من الاستنشاق و نحوه.

و عليه فلا يبعد التعدي إلى غير المضمضة، فكما دخل حلقه بغير اختيار حال الوضوء للفريضة سواء كان بسبب المضمضة أم غيرها فلا بأس به، و إن كان في غير وضوء الفريضة ففيه القضاء. فما صنعه الشهيد الأول من التعدي إلى الاستنشاق هو الصحيح أخذا بإطلاق الصحيحة، و لو نوقش في الصحيحة من جهة احتمال الهجر و الاعراض فلا شك ان التعدي أحوط.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست