نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 414
بين الوضوء و الغسل و ان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا]
مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا و ينبغي له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات،
[مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم]
مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء الى الحلق أو ينسى فيبلعه.
[العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته]
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته على الأحوط و ان كان الأقوى عدم
بينها و بين موثقة عمار عموم من وجه لكونها خاصا من حيث الوضوء عاما من حيث المضمضة عكس الموثقة فإن الأمر و ان كان كذلك صورة، و لكنه بحسب الواقع عموم مطلق، لما عرفت من امتناع حملها على غير المضمضة.
ثمَّ إن موثقة سماعة و إن كان موردها المضمضة و لذا قلنا انه لا بأس بالاستنشاق بمقتضى القاعدة من غير مخصص كما مر، إلا أن هذه الصحيحة مطلقة تشمل المضمضة و غيرها من الاستنشاق و نحوه.
و عليه فلا يبعد التعدي إلى غير المضمضة، فكما دخل حلقه بغير اختيار حال الوضوء للفريضة سواء كان بسبب المضمضة أم غيرها فلا بأس به، و إن كان في غير وضوء الفريضة ففيه القضاء. فما صنعه الشهيد الأول من التعدي إلى الاستنشاق هو الصحيح أخذا بإطلاق الصحيحة، و لو نوقش في الصحيحة من جهة احتمال الهجر و الاعراض فلا شك ان التعدي أحوط.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 414