responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 413

[مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء]

مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (1) بل لمطلق الطهارة و ان كانت لغيرها من الغايات من غير فرق


(1) كما هو المشهور حيث لم يفرقوا في الوضوء بين ما كان لفريضة أو نافلة أو غاية أخرى حتى الكون على الطهارة- بناء على ثبوت استحبابه النفسي عملا بإطلاق الوضوء الوارد في موثقة سماعة المتقدمة و لكن صحيحة الحلبي فرقت بين وضوء الفريضة و غيرها.

فقد روى عن أبي عبد اللّه (ع) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوء لصلاة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوء لصلاة نافلة فعليه القضاء [1].

و هي صحيحة السند و قد عمل بها جماعة فليست مهجورة معرضا عنها حتى يقال بسقوطها عن الحجية بالاعراض فعلى تقدير تسليم الكبرى فالصغرى غير متحققة في المقام هذا مضافا الى منع الكبرى على مسلكنا و مقتضاها تقييد موثقة سماعة و حملها على الوضوء للفريضة فبالنتيجة يفصل بين الوضوء و غيره و في الوضوء بين ما كان للفريضة و غيرها و هذا هو الصحيح فتقيد موثقة عمار المتقدمة بموثقة سماعة، و تقيد هي بصحيحة الحلبي و تكون النتيجة اختصاص الحكم بوضوء الفريضة لكون كل من هذه الروايات أخص من سابقتها فيؤخذ بأخص الخاصين و مورد هذه الصحيحة و إن لم يكن هو المضمضة، لكنها القدر المتيقن منها فان ما يكون معرضا بحسب المتعارف الخارجي للدخول في الحلق لدى الوضوء إنما هو المضمضة فلا يمكن حمل الصحيحة على غيرها فلا يتوهم أن النسبة


[1] الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست