responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 393

[الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل]

الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا (1).


حتى فيما له قضاء فضلا عما لا قضاء له فما ذكره في المتن من أن الأقوى هو البطلان في غير رمضان بجميع أقسامه حتى فيما كان مراعيا للفجر هو الصحيح.

(1) أما عدم الكفارة فلتقومها بالعمد و لا عمد حسب الفرض و أما القضاء فعلى القاعدة كما علم مما مر، فإن المأمور به هو الإمساك ما بين الحدين و لم يتحقق و لا دليل على إجزاء الناقص عن الكامل.

هذا مضافا إلى صحيحة معاوية بن عمار الآمرة بالقضاء لدى أخبار الجارية غير المطابق للواقع.

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حجية قول المخبر و عدمها و لكن نسب إلى جماعة كالمحقق و الشهيد الثانيين و صاحبي المدارك و الذخيرة عدم القضاء فيما لو عوّل على من يكون قوله حجة كالبينة و نحوها و هو كما ترى ضرورة أن القضاء تابع لفوت الواجب في ظرفه، و حجية البينة و نحوها من الأحكام الظاهرية، مغيّاة بعدم انكشاف الخلاف، فمع الانكشاف و تبين الفوات لا مناص من الالتزام بالقضاء.

نعم إذا بنينا على أن القضاء على خلاف القاعدة و أن مقتضى الأصل عدمه كان لما ذكروه وجه، فان مورد الصحيحة أخبار الجارية لا قيام البينة أو إخبار العدل أو الثقة فليقتصر في القضاء على مورد النص، لكن المبنى فاسد كما مر غير مرة. فالصحيحة و إن لم تدل على القضاء فيما إذا كان المخبر بينة عادلة إلا أن القاعدة تقتضيه و هي لا تختص بمورد دون مورد غاية الأمر إنه كان معذورا في ترك الواجب في ظرفه لأجل الاستناد الى الاستصحاب و نحوه.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست