responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 392

..........


رمضان أو غيره، و أما ما لا قضاء له كالمندوب أو غير المعين، أو المعين الذي لا قضاء له مثل ما عرفت فهو غير مشمول للصحيحة جزما، على أنه لا يمكن الالتزام فيها بالإطلاق لغير رمضان، بل هي مختصة به للأمر فيها بإتمام الصوم- على نسخة الكافي التي هي أضبط كما مر- الذي هو من مختصات شهر رمضان فإنه الذي يجب فيه الإتمام و إن كان الصوم فاسدا دون غيره لعدم الدليل عليه بوجه بل ذيل صحيحة الحلبي دال على العدم، حيث قال (عليه السلام):

فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر. إلخ [1].

و هي مطلقة من حيث المراعاة و عدمها.

نعم إطلاق الصدر محمول على المراعاة جمعا بينه و بين موثقة سماعة المفصّلة بين المراعاة و عدمها التي هي بمثابة التقييد للإطلاق المزبور، و أما إطلاق الذيل فلا معارض له فيدل على البطلان و عدم وجوب الإتمام في غير رمضان من غير فرق بين المراعاة و عدمها.

و على الجملة فصحيحة معاوية خاصة بشهر رمضان من أجل تضمنها الأمر بالإتمام المنفي عن غيره بمقتضى صحيحة الحلبي كما عرفت بل و بمقتضى القاعدة، إذ بعد عدم تحقق المأمور به خارجا المستلزم لعدم الاجزاء فالتكليف بالإمساك تعبدا حكم جديد يحتاج الى دليل خاص و لا دليل إلا في صوم شهر رمضان فحسب.

إذا فصحيحة معاوية لا تدل على الصحة في غير رمضان حتى مع المراعاة، و يكفي في إثبات البطلان الأصل، إذ بعد أن لم يتحقق المأمور به خارجا فاجزاء الناقص عن الكامل يحتاج الى الدليل و لا دليل، فلا يمكن الاستدلال بالصحيحة على الصحة في الواجب المعين


[1] الوسائل باب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست