responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 234

وأما كيفية إيقاع الشهادة: فلا يشهد إلا إذا سئل. ولا يجوز له أن يكتم إذا سئل، إلا أن تكون شهادة تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يجوز أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين. وان نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها. وإذا احضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة، فيجوز له حينئذ ان يشهد معه. والشهادة على شهادة العدول: تحسب كل شهادتين بواحدة. وليعين: انه شهد على شهادة غيره وأما كيفية سماع البينات: يفرق الحاكم بين الشهود، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراد، ويأمره بكتبه، وينظر في كتبه لئلا يغلط. ثم يقيم الشاهد الاول، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك، ويكتب الدعوى، ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود: فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفد الحكم، وإن اختلفا أبطل الشهادة. ومتى تلعثم الشاهد أو تتعتع فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه، فان استقامت الشهادة وإلا أبطلها. ويسئل عمن شهد عنده: وهو أن يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه، فان زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها. ولا يحكمن بها إلا بعد التعرف.

وإذا تعارضت البينتان: فان كانت إحداهما أرجح حكم بها، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينات. فان كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينتين حكم لمن يده خارجة عنها دون المتثبت. وأي بينة قامت على الانسان بعد اليمين فعلى ضربين:

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست