responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 233

ولا يقصر عنها، وهو شهادة الزنا واللواط والسحق.

والثاني بأقل من أربعة وهو على ضربين: شهادة لا بد فيها من إثنين، وشهادة بواحد. مما باثنين: الشهادة على القتل، وكل جناية، والديون، والحقوق، والاهلة في غير أول شهر رمضان. وشهادة واحد: وهو في رؤية هلال شهر رمضان، وفي الديون مع يمين المدعي.

واعلم: أن الاحكام تنقسم، ففيها: ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال وفيها: ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال، وفيها: ما تقبل فيه شهادة الصبيان، وفيها: ما تقبل فيه شهادة النساء إذا انفردن.

وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو: النكاح والطلاق والحدود ورؤية الاهلة. وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال: فالديون والاموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين.

وما تقبل فيه شهادة الصبيان: فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا به، ويؤخذ بأول كلامهم.

وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء: فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والاستحاضة، والولادة، والاستهلال والرضاع، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة.

وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين، وإنما مع عدمهم تجوز في الوصية: للمسلمين لا عليهم.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست