responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 204

ما اعتق منه، ورجع الباقي إلى الورثة ان كان غير مكاتب: ينظر في قيمته، فان كان أقل من الثلث أعتق وأعطى ما فضل. وان كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع من الثلث أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي. وان كان له عبيد جماعة، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين، اعتقوا بالقرعة -. وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم. فأما الرجوع في الوصية، فللوصي ان يرجع عنها ويغيرها كيف شاء. ويغير الاوصياء. وإذا أوصى بوصية بعد أخرى، فان أمكن العمل بهما، وإلا عمل بالثانية. فأما الوصي يوصى إلى غيره، فليس له ذلك، إلا أن يكون الموصى له، شرط له ذلك. فان مات الموصي، تولى الناظر في أمور المسلمين بتنفيذ الوصية. فان لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا. فإذا مات الموصى له قبل الموصى، فانه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصى. واعلم، ان الوصية على ضربين: بلفظ يدل على قدر معلوم، ولفظ لا يدل على ذلك. فما دل عمل به. وما لم يدل ينقسم. فان كان بجزء من ماله كان بالسبع أو إن كان بسهم كان بالثمن. وان كان بشئ من ماله كان بالسدس، مضى العقد فيه.

ذكر: القسم الثاني

من القسمة الثانية في الاصل وهي الاحكام: وهي على ضربين: حكم في غير جناية، وحكم في جناية. فالحكم في غير الجناية يدخل فيه: اللقطة: و الصيد: و الذبائح: و الاطعمة: و الاشربة: والمواريث: و القضاء:

ذكر: اللقطة

اللقطة على ضربين: حيوان وغير حيوان. فالحيوان على ضربين: آدمي وبهيمة. فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال. فان لم يوجد السلطان، استعان ببعض المسلمين، فان لم يجد، انفق هو عليه، ويرجع عليه به إذا بلغ وأيسر. وان تصدق به فهو أولى. وللقيط أن يتولى - إذا بلغ - من شاء.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست