responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 203

واما الاولان فقد ذكرناهما واما من تقبل وصيته فعلى ضربين: بالغ وغير بالغ. فالبالغ على ضربين: سفيه وعاقل. فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة والعاقل تمضى وصيته إذا كانت على الشرائط. وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة. والصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، والآخر لم يبلغ. فمن بلغها جازت وصيته أيضا من البر والمعروف خاصة. ولا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر، وكذلك السفيه. فأما المبلغ فأكثره الثلث. وهي بالربع أولى، وبالخمس أولى من الربع. فان أمضى الورثة في حياة الوصي ما زاد على الثلث، جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة. فان أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع. فأما من يوصى له، على ضربين: وارث وغير وارث. فالوارث يجوز أن يوصى له. وغير الوارث على ضربين: قريب وأجنيي. فالقريب يستحب أن يوصى له بشئ ما، لانه محجوب. فأما الاجنبي: فضال عن الدين، وغير ضال فالضال قد روي [1] جواز الوصية له. وروي [2] خلافه. وهو اثبت. وغير الضال على ضربين: عبد الموصى، وغير عبده. فالعبد على ضربين: مكاتب وغير مكاتب. فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحساب


[1] انظر: ب 35 / احكام الوصايا / من نحو: [لا يرث الكافر المسلم.. الا ان يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ] ص 4. ونحو رواية ابن مسلم: [أعطه لمن أوصى له وان كان يهوديا او نصرانيا، ان الله يقول [فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه] ص 5.

[2] لم نظفر بنصوص رواية تشير إلى عدم جواز الوصية للكافر. [*]

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست