responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 199

ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود. وللانسان ان يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه. فإذا مات رجعت إلى المالك. وان جعل فرسه حبسا في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام، ويعين في حمل ما يعين الحاج، ففيه فضل كبير. ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا.

ذكر: أحكام الهبة

الهبة على ضربين: هبة لذوي الرحم، وهبة للاجنبي. وهبة ذوي الارحام على ضربين: مقبوضة، وغير مقبوضة. فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. وهي على ضربين: مقبوض بيد الموهوب له، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا. وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه. وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه.

والهبة للاجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك، وهبة غيره. فما كان مما يستهلك كالمواكيل، فلا رجوع فيه. وما لم يكن ذلك فعلى ضربين: معوض وغير معوض. فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه. وما لم يعوض فله الرجوع، وان كان مكروها.

ذكر: أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات

الضمان على ضربين: ملي وغير ملي. فمن ضمن له حقا مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه. وغير الملي على ضربين: أحدهما لم يعلم ذلك من حالة المضمن، والآخر علم حاله. فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن، جاز له الرجوع على المضمون عنه. وان علم حاله فليس له الرجوع. وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: قد ضمنته على ما عليه، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة، لا على ما ثبت في دفتر وحساب. والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول. أما الكفالة، فعلى ضربين: أحدهما كفالة اقتضاها عقد، وكفالة قهر. فأما التي بالعقد، فان يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم. وان جاء الاجل ولم يأت به بنفسه، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه. وأما التي بالقهر فعلى ضربين: أحدهما أن يخلي غريما من يد مطالبه، أو قاتلا من يد أولياء الدم. فان كان غريما فحكم المخلى له حكم الكفيل المتبرع. وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو يسلم القاتل.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست