responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 198

بعض، أو لا يعين. فان عين لزمه ذلك. وان لم يعين فللذكر مثل حظ الانثيين.

ومن وقف على جيرانه ولم يسم: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله، أو على مخالفه، أو يقف كافر على كافر. فوقف المؤمن على المؤمن، والكافر على الكافر، ماض. فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل.

وقد روي: انه ان كان الكافر أحد أبوي الواقف أو من ذوي رحمة، كان جائزا. والاول أثبت [1].

والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه، أو لا يعين. فان عين أمضي ما عين عليه. وان لم يعين وقال: " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.

وان قال " للعلوية " كان لولد علي (عليه السلام). وان قال " للطالبيين " كان لولد أبي طالب تماما.

وان قال " للهاشمية " كان لولد هاشم. وان وقفه على المسلمين، كان لجميع من صلى إلى القبلة.

وان قال " على المؤمنين " فهو للاماميين. وان قال " للشيعة " كان للامامية والجارودية والزيدية.

وان قال للامامية فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر (عليه السلام). وان قال " على قومي " كان لجماعة أهل لغته. وان قال " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه. وان أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه كان - إذا انقرضوا - ميراثا لاقرب الناس إليه.


[1] انظر بنصوص تشير إلى جواز الوقف إلى احد أبوي الواقف. أما فيما يتصل بذوي رحمة فقد ورد ان حنيفة بنت حي زوج النبى (صلى الله عليه وآله) أوقفت لاخ لها يهودى فأمرها - 10 أنظر: الملقى ص 589 / ج 5 ت: محمد رشيد رضا. [ * ]

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست