responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 164

وإذا قذف امرأته الصماء والخرساء فلا لعان بينهما، وإنما يجلد حد المفترى، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والامة. ولا تلاعن الحامل حتى تضع. ولا لعان حتى يقول: رأيت رجلا يطأها في فرجها أو ينكر الولد. وإذ كنا ذكرنا الفراق وخروجه، فلنذكر ما يلزم به.

ذكر: ما يلزم به

وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة. فما يلزم المطلق، نفقة العدة: إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد: ان كان ممن يرتضع، فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به: وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الاجانب، فإن طلبت زائد على ذلك فهو بالخيار: ان شاء أعطاها إياها، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله الاقل أحد وعشرون شهرا، والاكمل عامان. فإذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر: الاب أحق بكفالته من الام، والانثى: الام أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين: ما لم تتزوج الام أو تتزوج بغير أبيها، فحينئذ يكون الاب أحق بها. والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك. ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها.

ذكر: ما يلزم المرأة

المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها.

فالمتوفى عنها زوجها على ضربين: حرة وأمة، فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام: دخل بها أو لم يدخل بها. وعدة الامة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. وكذلك حكم التمتع بها.

فإن توفى عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر: ولو بلغها بعد سنة أو أقل أو أكثر. وعليها الحداد: وهو ترك الزينة والطيب. ولها أن تبيت حيث شاءت: ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها الذي طلقت فيه ثم، المتوفى عنها زوجها على ضربين: حامل، وغير حامل.

فالحامل عدتها أبعد الاجلين، فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام، تمت أربعة أشهر وعشرا - أو شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة أو متمتعا بها، فإن وضعت بعد ذلك اعتدت.

وتلحق بذلك: من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين، فإن لم يعرف له خبرا، فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. فان جاء زوجها - وهي في العدة - فهو أملك بها، وان جاء - وقد خرجت العدة - فلا سبيل له عليها. فأما إذا غاب وله عليها نفقة، فهو أملك بها، ولو بقي في السفر أبدا وأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: أحدهما يجب عليها عدة، والآخر لا يجب عليها عدة.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست