responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 163

والعمة والخالة: إذا أنكح عليهما بنتا أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك، واختارتا الفراق، اعتزلتا بعليهما، وبانا بغير طلاق. ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق.. إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق. ومن ذلك: اللعان: وهو على ضربين: أحدهما، أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرة الصحيحة من الصمم والخرس من فرجها، ثم لا يكون له شهود بذلك. والآخر، بأن ينفي من تدعي امرأته أنه ولده ويزعم أنه ليس منه.

فحينئذ يقعد الحاكم مستدبر القلبة، ويقيمه بين يديه، ويقيم المرأة عن يمينه، ثم يقول له، قل " أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة، وان هذا ليس بولدي " ثم يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه بعد الاربع، ويقول له " ان لعنة الله شديدة، لعلك حملك على ذلك حامل " فإن رجع عن ذلك، جلده جلد المفتري، وردها إليه، وان لم يرجع، قال له كمل " لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين " فإذا قال ذلك قال للمرأة " ما تقولين فيما قذفك به "، فإن اقرت رجمت، وإن أنكرته قال لها قولي " اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به، فإذا قالت ذلك أربعا، وعظها، ثم قال لها " ان غضب الله شديد " فإذا اعترفت رجمها، وإن أبت قال لها قولي " ان غضب الله علي ان كان من الصادقين " فإذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وقضت العدة على ما حددناه.

نام کتاب : المراسم في الفقه الامامي نویسنده : الفقيه سلار    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست