responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 74

التوقف و إن لم يتعارض حصل الظن بصحته، و لكن لا يعتمد على مثله فى الأحكام الشرعية، و نظير ذلك الأحكام النحوية التى اختلف فيها آراء النحاة، مثل خبر إذا الفجائية فى المسألة الزنبورية. [1] و مثل ما اختلف فيه الخليل و يونس و أشار إليه فى «الصمدية» بقوله: إن كان كالخليل فكالخليل و إلا فكيونس و إلا فكالبدل. [2] ففى أمثال تلك الامور النقل ليس بمتواتر. و منع بعضهم حصول التواتر فى اللغة، و هو بمعزل عن الصواب، بل الحق أن الواقع فى الكتاب و السنة متواتر إلا قليلا.

«في حجّية قول اللغوي و عدمها»

و نقل عن جماعة حجية قول اللغوى، بل نقل بعضهم الإجماع عليه و على المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارعين فى صنعتهم.

أقول: إن أرادوا الرجوع إليهم فى المتواترات و ما يفيد العلم فهو حق، و ليس هذا معنى الحجية، بل الحجية فيما يفيد الظن.

و إن أرادوا الرجوع إليهم فيما نقلوه بخبر واحد كما مثّلنا من «جلحظ» فلا نسلم الإجماع.

و ذكر الشيخ الطوسى (رحمه اللّه) فى العدة: إن الاعتبار بمعنى المقايسة لتقدير الوزن و الكيل و مثلهما منقول بخبر واحد و لا يعتمد عليه. [3] و قال العلامة فى النهاية: و أكثر ألفاظ القرآن من الأول- يعنى من المتواتر- فى نحوه و تصريفه و قامت الحجة. و أما الثانى- يعنى المنقول بخبر


[1]- راجع مغنى اللبيب 1/ 88.

[2]- الصمدية للشيخ البهائى ص 13.

[3]- لم أجده فى عدة الاصول، فراجع.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست