نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 58
المكروه، و التخيير عدم الطلب، فيختص بالمباح. و على كل حال فالحكم نوع من الخطاب، و هو نوع من الكلام. فالحكم هنا غير الحكم فى اصطلاح أهل المنطق، لأن الحكم فى اصطلاح المنطق هو النسبة بين المحكوم عليه و المحكوم به فى القضية الخبرية، و الحكم عند الاصوليين خطاب إنشائى. فالصلاة الواجبة ليس بحكم، و إنما الحكم «أقيموا الصلاة» إلا أن يأول الإخبار بحيث يكون مفاده الإنشاء.
الشرعى هو المنسوب إلى الشرع، و فى اصطلاح الفقهاء و الاصوليين هو ما لا يكون إلا بتصرف الشارع و جعله، سواء كان حكما تكليفيا أو وضعيا أو غير حكم، كاختراع ماهية الصلاة و الوضوء و الغسل، أو كوضع ألفاظ لهذه الماهيات على ما يتبين فى الحقيقة الشرعية إن شاء اللّه تعالى، أو كجعل الشىء علامة تعبدية كنبات شعر العانة على البلوغ، و زوال الحمرة على الغروب، أو تحديد الموضوعات العرفية كتحديد أول اليوم بالفجر، و المسافر بمن يضرب فى الأرض ثمانية فراسخ، و تحديد الجماع بغيبوبة الحشفة، فإن هذه امور لا يتحقق إلا بتصرف الشارع.
و أما نفس المعانى التى كانت متداولة قبل الشرع كالملك و الحرية و الرقية فهى ليست بشرعية. و ليس كل ما يتوقف على جعل الشارع حكما و إن صدق عليه أنه شرعى.
و يخرج عن الحكم خطاب اللّه الغير المتعلق بفعل المكلف مثل:
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ[1]، و كذلك يخرج منه خطابه المتعلق بفعل المكلف لا من حيث الاقتضاء و التخيير مثل: وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا