responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 57

المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد، و منهم من شرط الإفادة (يعنى أن يفيد السامع فائدة تامة يصح السكوت عليها) و منهم من شرط المواضعة. [1]

و أما الخطاب فقد قال القاضى البيضاوى فى المنهاج على ما هو ببالى: هو توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من فى حكمه‌ [2]، و التوجيه أخص من الكلام، إذ الكلام يمكن أن لا يكون توجيها كقول اللّه تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. [3] و قوله: «ما أفاد» يخرج ما لا يفيد المستمع فائدة تامة. و قوله: «إلى المستمع» لا بدّ من ذكره إذ الخطاب يتقوم بمخاطب و مخاطب، بخلاف الكلام، إذ لا يعتبر فى صدق هذا للفظ عليه وجود المستمع. و الظاهر من هذا التعريف أن الكلام الصادر إلى من لم يقصده المتكلم ليس بخطاب، إذ التوجيه ظاهر فى القصد و الإرادة، فغير من قصده المتكلم بالخطاب لا يكون مخاطبا، و لا يصدق الخطاب بالنسبة إليه. صرح بذلك العلامة فى النهاية. [4]

«الحكم الشرعي»

هو خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير، و معنى الاقتضاء الطلب، و يشمل الواجب و المندوب و الحرام و


[1]- معارج الاصول ص 49.

[2]- لم أجده فى منهاج الاصول المخطوط الموجود عندنا فراجع.

[3]- سورة الحمد.

[4]- نهاية الاصول، ص 87، فى ذيل البحث السادس من الفصل الثامن من المقصد الثانى.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست