نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 57
المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد، و منهم من شرط الإفادة (يعنى أن يفيد السامع فائدة تامة يصح السكوت عليها) و منهم من شرط المواضعة. [1]
و أما الخطاب فقد قال القاضى البيضاوى فى المنهاج على ما هو ببالى: هو توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من فى حكمه [2]، و التوجيه أخص من الكلام، إذ الكلام يمكن أن لا يكون توجيها كقول اللّه تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.[3] و قوله: «ما أفاد» يخرج ما لا يفيد المستمع فائدة تامة. و قوله: «إلى المستمع» لا بدّ من ذكره إذ الخطاب يتقوم بمخاطب و مخاطب، بخلاف الكلام، إذ لا يعتبر فى صدق هذا للفظ عليه وجود المستمع. و الظاهر من هذا التعريف أن الكلام الصادر إلى من لم يقصده المتكلم ليس بخطاب، إذ التوجيه ظاهر فى القصد و الإرادة، فغير من قصده المتكلم بالخطاب لا يكون مخاطبا، و لا يصدق الخطاب بالنسبة إليه. صرح بذلك العلامة فى النهاية. [4]
«الحكم الشرعي»
هو خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير، و معنى الاقتضاء الطلب، و يشمل الواجب و المندوب و الحرام و