responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 56

و الأمارة:

هى التى يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن. و قال المحقق فى المعارج: الدلالة ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى العلم، و الأمارة هى ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى الظن. [1] و هكذا فرق بين الدليل و الأمارة جميع من عثرنا على أقوالهم من علماء الاصول. و استعمال أحدهما فى موضع الآخر خروج عن الاصطلاح. و لا بد أن يكون مرادهم أن الذى ثبتت حجيته فهو دليل و ما لم يثبت حجيته فهو أمارة.

لأن الدليل الشرعى لا يفيد العلم غالبا.

«النظر»

قال المحقق: ترتيب علوم أو ظنون أو علوم و ظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن. [2] و شرائط صحته و فساده مذكورة فى محله.

«الكلام و الخطاب و الحكم»

الفرق بينها أن الكلام أعم من الخطاب، و الخطاب أعم من الحكم.

قال المحقق: الكلام هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف‌


[1]- معارج الاصول ص 48.

[2]- معارج الاصول ص 48.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست