نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 56
و الأمارة:
هى التى يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن. و قال المحقق فى المعارج: الدلالة ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى العلم، و الأمارة هى ما النظر الصحيح فيها يفضى إلى الظن. [1] و هكذا فرق بين الدليل و الأمارة جميع من عثرنا على أقوالهم من علماء الاصول. و استعمال أحدهما فى موضع الآخر خروج عن الاصطلاح. و لا بد أن يكون مرادهم أن الذى ثبتت حجيته فهو دليل و ما لم يثبت حجيته فهو أمارة.
لأن الدليل الشرعى لا يفيد العلم غالبا.
«النظر»
قال المحقق: ترتيب علوم أو ظنون أو علوم و ظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن. [2] و شرائط صحته و فساده مذكورة فى محله.
«الكلام و الخطاب و الحكم»
الفرق بينها أن الكلام أعم من الخطاب، و الخطاب أعم من الحكم.
قال المحقق: الكلام هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف