responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 308

أُخْرى‌ [1]، و بقوله (عليه السلام) «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث» [2] إلى غير ذلك.

الوجه الثانى أن التكليف إذا توجه إلى أحد فمقتضى ظاهره انه بنفسه مأمور به و لا يجزى عنه فعل غيره، و قد مرّ أن من شرائط الامتثال المباشرة، و فعل النائب لا يضاف إلى المنوب عنه.

الوجه الثالث الاستشكال من جهة الاستيجار على العبادات فإن شرط صحة العبادة الإخلاص و الأجير لا يعمل إلا للاجرة فلا يصح عمله، و لا يستحق الاجرة على الباطل.

و الجواب عن الأول ما أشار إليه العلّامة فى النهاية بقوله الابتلاء و الامتحان قد يحصل بالاستنابة لما فيه من بذل العوض للنائب المساوى للمباشرة أو لاشتماله على المنة بتقدير عدم العوض، و ذلك لا ينفك عن مشقة و كلفة. انتهى. [3]

و به يعلم الجواب عن الآيات و الرواية، فإن الاستنابة سعى و عمل و كذلك تحمل المنة.

فإن قيل: إهداء ثواب العبادات للموتى و العمل عنهم لا استنابة فيه و لا تحمل منة.

قلنا: النائب لا يهدى الثواب إلى الميت و لا يرجحه على سائر الموتى إلا لعلة دعته إلى الترجيح، و هذه العلة خصوصية فى الميت البتة


[1]- سورة النجم، الآية: 38 و 39.

[2]- عوالى اللئالى 1/ 97 و 3/ 260 و 283. البحار ج 2 باب ثواب الهداية الحديث 65. الجامع الصغير للسيوطى ج 1 حرف الهمزة نقلا عن صحيح البخاري و صحيح مسلم. مسند أحمد 2/ 372. كذا في ذيل العوالى.

[3]- نهاية الاصول فى البحث السادس من الفصل السابع من المقصد الثانى.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست