responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 307

المكلف القدرة عليه عن نفسه قبل توجه التكليف إليه بعدم استحقاق العقاب، لعدم الأمر و إن شمله إطلاق قولهم الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار.

و عن الرابع ان الكفار معاقبون على أصل العبادة لا على قضائها، و لا إجماع على هذه الخصوصية، بل الإجماع على العقاب على الفروع مطلقا لا على خصوص أدائها أو قضائها، و لا نسلم عدم قبول توبة المرتد بينه و بين اللّه و المسلم عدم جريان أحكام المسلمين عليه فى الظاهر بالنسبة إلى سائر المسلمين.

«النيابة في العبادات»

ثابتة حيث ثبتت على خلاف الأصل و الاستشكال فيها من وجوه:

الأول ما يختلج فى ذهن أتباع بعض الفلاسفة العامية و من يحذو حذوهم من المعتزلة من أن العبادة ابتلاء و امتحان من اللّه تعالى للعبد و كسر للنفس الأمارة بالسوء و ذلك مما لا يدخله النيابة كسائر صفات النفس من اللذات و الآلام، أو يقولون: إن الثواب الاخروى بحذاء الكمالات الحاصلة للنفوس الإنسانية بالعمل أو هو عين هذا الكمال يتجسم فى النشأة الاخرى و يبتهج به المحشورون فى الآخرة و لا معنى لحصول الكمال للإنسان بفعل غيره. و ربما يتمسكون ببعض الآيات كقوله تعالى: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‌ أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست