نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 278
«المصلحة في الفعل و الترك»
يجوز أن يكون فى فعل شىء مصلحة و فى تركه أيضا مصلحة، و لا مانع منه عقلا، بل نجده فى كثير من الامور. و على هذا فلا يخلو الإنسان من مصلحة ما، سواء فعل أو ترك ذاك الشىء، و لكن لا يصحح بهذا كراهة العبادة، لأن مصلحة الفعل إن كانت أرجح فلا بدّ أن يكلف المولى بترجيح جانب الفعل، و إن كانت مصلحة الترك أرجح فلا بدّ أن يكلف بترجيح جانب الترك، و لا يجوز التكليف بترجيح جانب الفعل و الترك معا، و وجود المصلحتين كذلك لا يوجب جواز اجتماع الأمر و النهى.
و الفرق بين مسألتنا هذه و العبادتين المتزاحمتين أن الأمر فى العبادتين مردد بين ثلاثة امور: فعل هذه، و فعل تلك، و ترك كلتيهما، و هنا بين أمرين فقط: الفعل و الترك. نعم على توجيه صاحب الفصول تصير مسألتنا هذه من قبيل العبادتين المتزاحمتين.
«توسّط الأرض المغصوبة»
قال العلّامة (رحمه اللّه) فى النهاية: قال أبو هاشم: من توسط أرضا مغصوبة عصى باللبث و الخروج، و جعل الخروج متعلق الأمر و النهى معا و هو خطاء، لاستلزامه التكليف بالمحال. فإن الخروج يتعلق عليه للأمر فيعلم انتفاء المعصية و شرطه فلا يكون متعلق النهى.
و فيه نظر فإن الخروج تصرف فى ملك الغير فيكون حراما، و نمنع وجوبه، بل الواجب ترك التصرف فى كل آن و كونه فى الزمن الثانى لا يتم
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 278