responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 277

ذكروه من أن الكراهة فى العبادة بكونها أقل ثوابا.

نعم يمكن توجيه كراهة الصلاة فى الحمام بأن الكراهية للقيد الاختيارى و هو كونها فى الحمام لا للصلاة كما مرّ.

و الحاصل أن المكلف إذا دار أمره بين فعل شى‌ء و تركه فلا محالة إن كان الفعل راجحا كان الترك مرجوحا و بالعكس، و إذا دار أمره بين ثلاثة امور كما ذكره صاحب الفصول جاز أن يكون اثنان منها راجحين على الثالث مع أرجحية أحد الأولين على الآخر. مثلا إعطاء ماله صدقة لهاشمى فقير أو لغير هاشمى غنى كلاهما راجحان على ترك الإعطاء مع أرجحية الأول و هذا، لأن المكلف قادر على ثلاثة امور، و أما إذا لم يقدر إلا على أمرين فقط فلا يجوز التكليف بترجيح كليهما. و نظيره حكم المسافر فى شهر رمضان حيث يحرم عليه الصوم، و يجوز له الأكل و ترك الأكل لا بنية الصوم فأمره مردّد بين ثلاثة أشياء لا امرين: الأكل و تركه.

«قول من يصحح العبادة» «بوجود المصلحة المزاحمة مع عدم الأمر»

فى علمائنا المعاصرين من يحكم بصحة العبادة و إن لم يؤمر بها بصرف وجود المصلحة، و إن زاحمها مانع من التأثير و هو فى غنى عن التكلف لتوجيه كراهة العبادة، إذ التنافى بين الأمر و النهى، لا بين المصلحة المزاحمة و النهى، و يجوز أن يكون المصلحة فى عبادة و ينهى عنها المولى لمصلحة أقوى فى تركه، و لكن القول بصحة العبادة بلا أمر بها بالفعل ضعيف جدا و سيأتى إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست