نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 275
المكلف مردّد بين ثلاثة امور: فعل العبادة و تركها بقصد القربة و تركها لا بقصد القربة و الأول راجح على الثالث دون الثانى و لا منافاة بين كلام صاحب الفصول و ما ذكروه من إثبات ثواب أقل فى العبادات المكروهة.
فإن قيل: لو كان الكراهة فى العبادة بمعنى كونها أقل ثوابا جاز إطلاق المكروه على كل عبادة أقل ثوابا من عبادة اخرى كصلاة الغفيلة بالنسبة إلى صلاة الليل.
قلنا: إطلاق الكراهة بمعنى قلة الثواب إطلاق مجازى و المجاز لا يجب أن يكون مطردا كما مرّ.
«مذهب الشيخ المحقّق الأنصاري (رحمه اللّه)» «في العبادات المكروهة [1] لا بدل لها»
توجيه الكراهة فى العبادات أن الرجحان للعبادة من حيث هى و المرجوحية لعنوان آخر ملازم لها كالتشبه بعبدة الشمس فى التنفل بعد العصر و بأعداء أهل البيت فى التبرك بعاشوراء، و الظاهر أنه لا يدفع المحذور، فإنه يوجب اجتماع حكمين أعنى الكراهة و الاستحباب فى فعل واحد من جهتين، و ليس عنوان التشبه إلا كعنوان الغصب المجتمع مع الصلاة، و هو لا يوجب جواز الاجتماع فى مذهبه.
و بالجملة بعد اجتماع جهة مصلحة العبادة و مفسدة التشبه فى فعل
[1]- انها على ثلاثة أقسام: احدها ما تعلق النهى به و لا بدل له كصوم عاشوراء، و ثانيها ما تعلق النهى به و له بدل كالصلاة فى الحمام، و ثالثها ما تعلق النهى به لا بذاته كالصلاة فى مواضع التهمة. منه ((قدس سره))
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 275