responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 274

مع قوله تعالى: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ [1]. و مورد الاجتماع إذا اشترى اختين مملوكتين.

و الحديثان من مسألة الاجتماع صريحا، و الآيتان متعارضتان فى مورد نعلم ثبوت المقتضى للحكمين. نعم لا نستنكف من أن نسمى بعض الموارد التى يساوى نسبة الدليلين المتنافيين إليه تزاحما كالصلاة و الغصب، فإن دليليهما قطعيان و غير لفظيّين، و مثل إنقاذ الغريقين حيث لا يكون أحدهما أدخل فى مفهوم الدليل. و لكن لا نلتزم بتخصيص مسألة الاجتماع بمورد التزاحم، بل نبحث فى غير مورد التزاحم من جهتين و فى مورد التزاحم من جهة واحدة.

«في العبادات المكروهة»

مما توهم اجتماع الحكمين فيه العبادات المكروهة كالتنفل بعد العصر، و صوم عاشوراء، فإن العبادة مستحبة أو واجبة فهى راجحة على كل حال و مع ذلك هى مكروهة فهى مرجوحة.

و الجواب: أن الكراهة فى العبادات ليست بمعناها المتعارف، بل هى قلة الثواب. و اعترض عليه بأن اللازم على هذا أن يكون فعلها راجحا على تركها و من المعلوم أن الغرض من نهى الشارع عنها تركها، و الأئمة (عليهم السلام) كانوا يتركونها. و هذا لا يناسب كونها أقل ثوابا فإن إدراك الثواب القليل خير من الحرمان المطلق. و أجاب صاحب الفصول بأن الفعل راجح على الترك لا بقصد القربة لا على الترك بقصد القربة. و أمر


[1]- سورة النساء، الآية: 3.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست